قرار المجلس الدستوري بابطال القانون 679/2005

 

أولا: في مسألة اختصاص المجلس الدستوري في أعمال رقابته على القانون المطعون فيه: يقرر المجلس أنه هو صاحب الاختصاص للبت في مراجعة الإبطال الحاضرة.
ثانيا: في الشكل: قبول المراجعة في الشكل كونها مقدمة ضمن المهلة القانونية ومستوفية سائر شروطها الشكلية.
ثالثا: في الأساس: ـ إن القانون 679/2005 المطعون فيه يمس بمبدأ الفصل بين السلطات ويقتضي إبطاله لهذه الجهة إبطالاً كلياً.
ـ إن القانون 679/2005 المطعون فيه واجب الإبطال كلياً لمخالفته مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها.
ـ إن القانون 679/2005 المطعون فيه غير واضح وغير قابل للفقه، فضلاً عن أنه غير قابل للتطبيق المجزأ وغير ذي موضوع بسبب أن الهيئة الحاضرة للمجلس الدستوري مكتملة كيانياً ووظيفياً حتى انتخاب وتعيين جميع البدلاء وحلفهم اليمين معاً، وذلك عملاً بالمبدأ الدستوري القائل باستمرارية السلطات العامة وبنص المادة 4 من نظامه الداخلي التي جاءت تكريساً للمبدأ المذكور، سيما وأن المجلس الدستوري لا يمكن أن يسأل عن عدم ممارسة سواه من السلطات الدستورية لاختصاصها بانتخاب أو تعيين البدلاء من أعضائه المنتهية ولايتهم، فيكون القانون المذكور مستوجباً للإبطال إبطالا كلياً.
ـ إن القانون 679/2005 المطعون فيه مستوجب الإبطال إبطالاً كلياً لمخالفته المادة 19 من الدستور لجهة استبعاد رئيس مجلس الوزراء المستقيل من دائرة المراجع التي يحق لها أن تجعل المجلس الدستوري يقبض على اختصاصه بمراقبة دستورية قانون مذيل بتوقيع رئيس مجلس الوزراء المستقيل، سيما أن مهلة الطعن بالقانون المذكور قد تنقضي قبل أن ينتقل حق الطعن الى الخلف.
ـ إهمال السبب المتعلق بالانحراف التشريعي والخطأ الفاضح في التقدير".

محامون لبنانيون

المركز العربي للتدريب والتنمية

 

 

 

 

 

 

ملف المجلس الدستوري