|
آلية الطعن بالانتخابات النيابية قبل انشاء المجلس الدستوري |
|
كان " للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء" ( المادة 30 من الدستور ) فقد " كانت الطعون النيابية تقدم أمام لجنة برلمانية يؤلفها مجلس النواب من بين أعضائه بعد انتخابه وتضع تقريرا" بنتيجة تحقيقاتها وأعمالها وتحيلها الى الهيئة العامة لمجلس النواب الذي يبت بالامر " ( القاضي طارق زيادة , صادر في المجلس الدستوري , 1993 – 2001 , ص 311 ). غير انه بعد الطائف تم تعديل المادة 30 حيث أضيفت اليها الفقرة التالية : " تلغى هذه المادة حكما فور انشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ. " وبالفعل بتاريخ 23/12/1993 أنشيء المجلس الدستوري ووضع موضع التنفيذ وهو المجلس البالغ الاهمية في الحياة الدستورية اللبنانية والذي كان الدستور اللبناني قد أفرد له المادة 19 منه : " ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبتّ في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية... " |
|