المجلس الدستوري

ملف من اعداد المحامي وسيم نابلسي

1 - 2

 

   المجلس الدستوري هيئة مستقلة ذات صفة قضائية أنشئت بموجب القانون رقم 250/93 وذلك بناءا" على المادة 19 من الدستور اللبناني وتنحصر مهامه في جانبين : الرقابة على دستورية القوانين والنظر في الطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية والرئاسية .

   ويتألف  المجلس من عشرة أعضاء , يعين مجلس النواب نصفهم فيما تعين الحكومة النصف الآخر ويختارون من بين القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين وفق شروط خاصة ( راجع المادة 3 ) . و مدة ولاية العضو هي ست سنوات، غير قابلة للتجديد أو للاختصار . وعند انتهاء ولاية العضو يصار الى ابلاغ المرجع الذي عينه ( الحكومة أو البرلمان ) ليصار الى تعيين عضو بديل خلال شهر من تاريخ الابلاغ .

   وقد كان انشاء المجلس الدستوري خطوة تشريعية هامة نظرا" للفراغ التشريعي الكبير الذي كان سائدا" قبل انشائه , اذ لم توجد أي هيئة صالحة لمراقبة دستورية القوانين في لبنان , بينما كانت الطعون الانتخابية تعالج بصورة غير عقلانية حيث كان للنواب وحدهم صلاحية النظر في صحة نيابتهم , بكل ما في ذلك من تناقض .  

   بتاريخ 7/آب/2003 انتهت مدة ولاية خمس من أعضاء المجلس , ثلاثة كان مجلس النواب قد عينهم واثنان كانا قد عينا من طرف الحكومة . وبالرغم من أن القانون ينص على تعيين الأعضاء البدلاء خلال شهر من تاريخ ابلاغ المرجع الذي عينهم ( يتوجب ابلاغ المرجع خلال اسبوع ) , ورغم أن مجلس النواب قد عين ( بعد انقضاء مهلة الشهر ) الأعضاء الثلاثة الواجب عليه تعيينهم الا أن الحكومات المتعاقبة لم تقم بتعيين العضوين خاصتها كما لم تدع الاعضاء الذين عينهم المجلس الى حلف اليمين .  هذا وقد استمر الاعضاء المنتهية ولايتهم بممارسة صلاحياتهم كأعضاء في المجلس , بالاستناد الى النظام الداخلي والى مبدأ استمرارية المرفق العام .

   بتاريخ 19/7/2005 أصدر مجلس النواب القانون رقم 679 المؤلف من مادة وحيدة : "  يؤجل النظر بالمراجعات أمام المجلس الدستوري ريثما يتم استكماله , يعمل بهذا القانون فور نشره . "  فتقدم على الأثر عشرة نواب بطعن أمام المجلس الدستوري بالقانون المذكور طالبين ابطاله . أصدر المجلس قراره بقبول الطعن وابطال القانون ابطالا" كليا" . ( قرار رقم 1/2005 تاريخ 6/8/2005 ) . تلا ذلك اعلان اعضاء المجلس الخمسة المنتهية ولايتهم توقفهم عن ممارسة مهامهم معللين ذلك بالضغط على الحكومة للقيام بواجبها بتعيين العضوين البديلين الواجب عليها تعيينهم .

   في مقابل ذلك تبين أن الحكومة غير راغبة أصلا" في تعيين العضوين البديلين بل هي تذهب في اتجاه تعديل قانون المجلس الدستوري بمجمله واقالة أعضائه بمن فيهم الذين لم تنته ولايتهم بعد .

   لقد أدت هذه التطورات الى سجالات قانونية وسياسية واسعة تعددت فيها الآراء واختلفت حول ما يجوز وما لا يجوز وما هو قانوني وما هو المخالف للقانون والدستور . 

   بتاريخ 10/10/2005 أنهت لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب اللبناني دراسة اقتراح القانون المتعلق بتعديل المجلس الدستوري بالكامل.

   بتاريخ 30/11/2005 اقرت الجلسة العامة لمجلس النواب القانون الجديد للمجلس الدستوري   (اقرأ التفاصيل)

   بتاريخ 15/12/2005 تبلغ مجلس الوزراء قرار رئيس الجمهورية برد قانون تعديل قانون المجلس الدستوري  (جريدة السفير 16/12/2005)

نص قانون تأجيل النظر في مراجعات المجلس الدستوري

قرار المجلس الدستوري بابطال القانون 679/2005

 مشروع تعديل قانون المجلس الدستوري

آلية الطعن بالانتخابات النيابية قبل انشاء المجلس الدستوري

الادارة والعدل تابعت مناقشة تعديل قانون المجلس الدستوري

الدولية للمعلومات تنشر في الشهرية وضعية المجلس الدستوري

آراء في المجلس الدستوري

اقتراح قانون تعديل المجلس الدستوري

محامون لبنانيون

المركز العربي للتدريب والتنمية

 

 

 

قانون انشاء المجلس الدستوري

 

 

ملف المجلس : الصفحة الثانية

 

 

 

 

 

 

موقع المجلس الدستوري

 

 

 

 

 

 

 

 

الصفحة الثانية