|
القواعد الأساسية لأخلاقيات القضاء |
|
بتاريخ 14/11/2004 أصدر وزير العدل اللبناني قرارا" عين بموجبه لجنة من القضاة مهمتها وضع مشروع لقواعد ومباديء السلوك القضائي . وقد أنهت اللجنة عملها بتاريخ 7/12/2004. لقد رأت اللجنة أن القواعد الأساسية لأخلاقيات العمل القضائي هي ثمانية: - الاستقلال - التجرد - النزاهة - التحفظ وسر المذاكرة - الشجاعة الأدبية - التواضع - الصدق والشرف - الأهلية والنشاط ولمن يريد الاطلاع على الوثيقة كاملة مراجعة وزارة العدل أو نقابة المحامين في طرابلس – لبنان وسنكتفي فيما يلي بنشر بعض المقتطفات من هذه الوثيقة : " ومن التطبيقات العملية أيضا" ( لمسلك التجرد ) : سهر القاضي على مراقبة سلوكه مراقبة ذاتية صارمة , داخل المحكمة وخارجها , حتى يظفر بثقة نقابة المحامين والمتقاضين والجمهور . " " ويتجلى (مبدأ الحياد والمساواة) أيضا" بمعاملة المحامين وأطراف النزاع والشهود ..... " " ما من شك في أن المغالاة والتزمت والتمسك الأعمى بالمفاهيم المتوارثة ( حول موجب التحفظ ) , تسيء الى الغاية المثلى المتوخاة ... وما من شك أيضا" في أن متطلبات الحياة المعاصرة ومواكبة التطور تفرض تصورا" مرنا" للمسألة ... وفي ضوء ذلك على القاضي أن يحسن الموازنة بين واقعين : الانخراط في المجتمع من نحو والابتعاد عنه من نحو مقابل. الانخراط حتى لا يكون جفاء أو تعقيد أو سوء فهم متبادل والابتعاد حتى يتجنب المزالق والمهابط " "هل يصح للقاضي أن يركب مراكب الاستعلاء والتكلف والغرور وسائر المواقف ذات الأبهة والبهرجة ؟ ان التقاليد القضائية المتوارثة ... و .... و .... جميعا" تقدم الجواب المنشود الآيل الى أن التواضع هو من السمات الأساسية في شخصية القاضي المتميز " " وعليه في المجالس القضائية أن يحسن مخاطبة المحامين والمتقاضين .... " " وعليه ... احترام الفرقاء وحقوقهم في الدفاع " " اذا حصل أن شارك القاضي في مناقشات عامة قد تحصل بمناسبة اختلاطه بالمجتمع فعليه أن لا يقحم نفسه في مجادلات عقيمة ... " " يمتنع القاضي عن أقامة أي علاقة غير ملائمة مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ويحمي نفسه من كل تأثير آت من جانبهما " " ... واجتنابه كل أشكال النضال الديني أو السياسي أو العقائدي على وجه عام , حتى ولو كانت له آراء خاصة ..." " ممتنعا" عن كل تصرف يضعف الثقة بالمؤسسة القضائية ( مخالطة عشرة السوء , التطرف في ابداء العواطف ) " " بمستطاع القاضي الكتابة والتعليم والمساهمة في نشاطات تتعلق بالقانون وبشؤون التنظيم القضائي وبمفهوم العدالة وفي كل نشاط لصيق بهذه النشاطات , وفي كل نشاط آخر ( فكري, ثقافي ) .... مع وجوب الاستحصال على اذن خاص لدى الضرورة أو بعد مراجعة الرئيس الأعلى , وفي كل حال مع الاخذ بعين الاعتبار ما تفرضه القوانين النافذة " " وعليه أن لا يوحي للناس بأن انتماءه الى المؤسسة القضائية لم يتم عن قناعة تامة , وبأنه يتحين الفرصة المؤاتية لتركها , وألا يتذمر أمامهم من كثافة العمل التي تقابلها أوضاع مادية قد لا تكون مرضية "
|
المركز العربي للتدريب والتنمية
|