المحامية الخنساء تقدمت بدعوى ضد شارون لاقدامه على ارتكاب مجازر في بيروت 

 

جريدة الديار 25/10/2005

تقدمت المحامية مي الخنساء بوكالتها عن نبيه القصير بدعوى لدى قاضي التحقيق الاول في بيروت ‏عبد الرحيم حمود ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون لاقدامه على قتل عائلة المدعي ‏وارتكاب مجازر ضمن نطاق بيروت.‏

وتأليف عصابة مسلحة بهدف الحض على التقتيل والنهب والمهاجمة وزرع الغام لايجاد حالة ذعر، ‏والتعدي على الاشخاص والاموال وغيرها من الاعمال اللصوصية، وهدم املاك المدعي، المواد ‏المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني 547 و 549 و 309 و 310 فقرتها الاولى و 314 و ‏‏315 والمواد 335 و 336.‏

في الوقائع

بتاريخ 11/6/1982 واثناء اجتياح العدو الصهيوني الى ارض وطننا الحبيب لبنان، قام طيران ‏العدو من نوع فانتوم الاميركي الصنع بانتهاك الاجواء اللبنانية بهدف القيام بغارات ‏مدمرة مستعينا بقذائف اميركية الصنع ايضا، وكأن السلاح الاميركي قد صنع خصيصا للقضاء ‏على الامة العربية فهو يفتك بهذه الامة في فلسطين المحتلة وفتك بقسم من الشعب اللبناني ‏والان يفتك بقسم كبير من الشعب العراقي، اضافة الى القضاء على الشعوب المستضعفة من اجل ‏السيطرة على العالم مع اعوانهم الصهاينة.‏

ونتيجة لهذه الغارات اصيبت ابنة الموكل الطفلة نينا نبيه القصير اصابة مميتة على الفور ‏كذلك اصيبت زوجة الموكل المدعوة حنه اصابات متعددة ادت الى بتر عند الساق الايمن وكسور في ‏الركبة اليمنى وجروح في الاطراف والرأس وقد اجريت لها عدة عمليات جراحية ولا تزال ومنذ ‏تاريخ 11/6/1982 حتى هذا التاريخ بحاجة لعلاج فيزيائي، اضافة الى ان طرفها الصناعي بحاجة ‏الى تبديل كل فترة، ونتج عن الحادث ايضا وفاة والدة زوجته المرحومة فاندا دوباك من ‏جنسية اجنبية اثر اصابتها في رأسها اصابة قاتلة.‏

الصهاينة الارهابيون شعب اعتاد على القرصنة والارهاب، مدعوما من القوات البريطانية ‏والاميركية معتقدا انه سيفلت من المحاكمة الدنيوية على اعتبار انه اعلى مستوى من كافة ‏اجناس البشر الموجودين على ارض الله، لا سيما انه يعتز بدعم الدولة الاميركية والدولة ‏البريطانية له.‏

وان ما يؤكد ذلك قول المدعى عليه الارهابي الاكبر ومصاص الدماء ارييل شارون في لقاء جمعه ‏بالصحافيين ونشر في 25 آذار 2001 في نشرة البي.بي.سي: وقد ورد ما حرفيته عن لسانه «قد ‏يحق لاسرائيل ان تحاكم الاخرين ولكن بالتأكيد لا يحق لاحد ان يحاكم الشعب اليهودي ودولة ‏اسرائيل».‏

وقد اكد هذه الغطرسة الصهيونية الارهابية الحاخام مئير كاهان في كلمته ضمن مقدمة كتاب ‏بيغن بعنوان «الثورة» ما يلي :«الشعب اليهودي يموت ويحيا وهو يعلم اننا لسنا كالشعوب ‏الاخرى. نحن الشعب المختار والشعب الالهي. شعب انتقاه الاله العظيم كي يحقق ارادته. هناك ‏شعب مختار، وارض مختارة ودولة مختارة وقدر مختار، وسلوك الانسان اليهودي كما سلوك دولته ‏موجهان نحو هذا القدر. القواعد العادية لتشكيل الامم وتأسيس الدول لا تنطبق علينا، ‏ومنطق السياسة الخارجية المعتاد لا يخصنا. نحن مختارون».‏

ونحن وان كنا على يقين تام ان عقاب الاخرة سيكون عسيرا وقاسيا وجهنم بالمرصاد للارهابيين، ‏الا اننا نؤمن ايضا بعقاب الحياة تنفيذا لقول الله عز وجل في كتابه الكريم صورة البقرة ‏الاية رقم 179 بسم الله الرحمن الرحيم: «ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب» صدق الله ‏العظيم.‏

وسوف نلاحق هؤلاء الصهاينة الارهابيون حتى نهاية المطاف، اي حتى نرى ان احكاما قد صدرت ‏بحقهم، وحتى تنفيذ هذه الاحكام.‏

وان هذه الدعوى المقدمة بوكالتي ليست الا تطبيقا لاصول المحاكمات الجزائية وضمن قانون ‏العقوبات اللبناني والذي اعتبر ان الجريمة هي اعتداء على حق، وان من حق الشعب اللبناني ‏المطالبة بحقه من الاعتداءات الصهيونية، كذلك فإن للدولة حق في الامن الخارجي والداخلي، ‏وان كان الحق الفردي يتمثل بالحق في الحياة او سلامة الجسم او الحقوق على المال، فإن حق ‏الدولة يتمثل بعدم الاعتداء على شعبها وارضها وفضائها وارهاب شعبها. واننا اذ نضع ‏هؤلاء الارهابيين المرتكبين للجرائم المذكورة اعلاه امام القضاء اللبناني، فإننا نطلب ‏حكمها كونها تمثل المجتمع. وان الحكم الجزائي الذي سوف يصدر سوف يعتبر حماية للشعب وتقديرا ‏منه لاهمية هذا الشعب والمجتمع ككل، ولذلك تم تشريع واصدار قانون العقوبات اللبناني، ‏ويعني ذلك ان الحماية الجزائية للحق دليل على انه حق للمجتمع الى جانب كونه حقا للفرد، ‏وتوضيح ذلك ان مصلحة المجتمع تقتضي ان يؤمن الافراد على حقوقهم الاساسية حتى تتاح لهم ‏المساهمة في نشاط المجتمع والدفاع عنه، ولن يحصل ذلك، الا بحكم عادل من القضاء اللبناني.‏

وقد مورس على الموكل ابشع انواع الجرائم، فقد قتلت معظم عائلته وقطعت اوصال ابنته ‏فكان كل جزء منها في مكان فالرأس مفصول عن الجسد والاطراف مقطعة اربا، وقطعت اطراف ‏زوجته التي نجت بأعجوبة وتعيش الان حياة ملؤها التعاسة، اضافة الى ما يتكبده الموكل من ‏مصاريف للعلاج ولرعاية هذه الزوجة التي فقدت والدتها التي اصيبت اصابة قاتلة في الرأس، ‏وان المدعي قد حصل في حينها على تقارير طبية تبين هذه الامور - صورة عنها ربطا - مستند ‏رقم (2).‏

واننا نذكر رئاستكم الكريمة ببعض الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني منذ احتلال ‏فلسطين الحبيبة، وهي على سبيل المثال لا الحص الجرائم التالية :‏

‏1- 28 تشرين الثاني 1968، شن العدو الاسرائيلي هجوما مباغتا على مطار بيروت الدولي ‏ودمر 13 طائرة مدنية.‏

‏2- في 9/4/1973، قامت وحدات خاصة اسرائيلية بعملية انزال على شاطىء الاوزاعي وتوغلت ‏داخل مدينة بيروت وقامت بقتل 3 من قادة المقاومة الفلسطينية في فردان وما يزيد عن 35 ‏من المدنيين في صبرا والاوزاعي والطريق الجديدة وتسببت العملية بخسائر مادية جسيمة في ‏الممتلكات، وتصدت لها عناصر من قوى الامن الداخلي مما ادى الى استشهاد عنصرين وجرح ضابط.‏

‏3- في 12/12/1974 اغار سرب من الطائرات الحربية الاسرائيلية من نوع فانتوم على مخيمي ‏الفلسطينيين في بيروت، واسفرت الغارة عن استشهاد مواطنة واصابة 10 بجراح، واسقاط طائرة ‏اسرائيلية.‏

‏4- في 16/7/1981 تعرضت الاحياء السكنية في بيروت والمناطق الجنوبية لغارات جوية وبحرية ‏وبرية اسرائيلة اسفرت عن سقوط 186 شهيدا.‏

‏5- بتارخ 6/6/1982 بدأ اجتياح لبنان بعملية عسكرية واسعة استعملت فيها القوات ‏الاسرائيلية مختلف انواع الاسلحة البرية والبحرية والجوية واستمرت خلال اشهر حزيران، تموز، ‏آب، ايلول وشملت ثلثي الاراضي اللبنانية بما فيها بيروت. ونتج عن العملية سقوط حوالى 73 ‏الف شهيد وجريح وتدمير 23 مدينة وقرية، وقدرت اضرار هذا الاجتياح بملياري دولار اميركي. ‏عند بدء العملية تعرضت ثكنة محمد زغيب في صيدا لقصف عنيف من الطيران الاسرائيلي ادى الى ‏تدمير 3 مبانٍ بالإضافة الى خسائر جسيمة في انحاء الثكنة. كما دخلت القوات الاسرائيلية ‏الثكنة ونهبت محتوياتها، كذلك هاجمت قوة اسرائيلية ثكنة النبطية وفجرت مبانيها بعد ان ‏نهبت محتوياتها.‏

‏6- خلال شهر ايلول 1982 قامت القوات الاسرائيلية بارتكاب مجازر صبرا وشاتيلا التي ذهب ‏ضحيتها 3500 شهيد.‏

‏7- بتاريخ 29/7/1986 نظمت المخابرات الاسرائيلية زرع عبوة ناسفة زنتها 75 كلغ موصولة ‏بـ 4 قذائف هاون في سيارة في البربير - بيروت ثم تفجيرها، مسفرة عن سقوط 22 شهيدا و163 ‏جريحا.‏

‏8- بتاريخ 8/8/1986 وفي عملية اخرى للموساد الاسرائيلي انفجرت عبوة داخل سيارة في شارع ‏عفيف الطيبي في بيروت، مسفرة عن مجزرة ذهب ضحيتها 13 مواطنا وأصيب 6-1 اخرين بجروح.‏

‏9- يقوم الطيران الحربي الاميركي المستعمل من قبل العدو الصهيوني بخرق الاجواء اللبنانية ‏حتى تاريخ تقديم هذه الشكوى، ويقوم جنوده بين فترة واخرى باعتقال مواطنين لبنانيين من ‏الفلاحين والمزارعين.‏

‏10- قام العدو الصهيوني منذ اربعة ايام بإطلاق النار باتجاه قوى الامن العام الموجودة ‏على الحدود مستغلا ضعف امكانيات الدولة اللبنانية وسيطرة المخابرات الاميركية والصهيونية ‏على الارض اللبنانية.‏

‏11- تم الاعتداء منذ اربعة ايام على صياد كان يسعى لرزقه في البحر ضمن الحدود اللبنانية ‏ولا يزال مصيره مجهولا حتى هذه الساعة.‏

وان كان جسد زوجة المدعي التي ما تزال حية ترزق دليلا على بشاعة هذه الجرائم، اضافة الى ‏المستندات التي بين يديهم والتي تبين كيف فقدوا منزلهم التي قدرت قيمة خسارته في تلك السنة ‏بمبلغ اربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية اي ما يوازي مئة وخمسون الف دولار اميركي، فإن ‏الدليل على ان الصهاينة الارهابيون قد زرعوا مئات الآلاف من الألغام قد سلموه بيدهم ‏للقوات الدولية العاملة في الجنوب وقد ورد في جريدة السفير العدد الصادر بتاريخ ‏‏12/12/2001 ما حرفيته: «سلمت اسرائيل للقوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني ‏خرائط ومعلومات اضافية حول حقول الألغام التي زرعتها القوات الاسرائيلية في لبنان خلال ‏احتلالها الذي استمرت 22 عاما.‏

وقالت وكالة «يونايتد برس» التي نشرت النبأ ان الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي لم يشر الى ‏عدد الألغام التي زرعتها اسرائيل، غير ان المصادر الدولية قالت بأن هناك «ما يزيد عن ‏مئة ألف لغم».‏

واوضحت الوكالة ان الاسرائيليين في البداية قدموا خرائط للقوات الدولية بعد وقت قصير من ‏انسحابهم، غير ان الناطق بلسان هذه القوات تيمور غوكسيل أبلغ الوكالة ان القوات كانت ‏تسعى للحصول على مزيد من المعلومات والتوضيحات، مثل المواضيع المحددة لهذه الألغام وأنماط ‏زرعها.‏

ومعلومات الأمس، لم تحل هذه المشكلة، لأن الميليشيا اللحدية زرعت هي الاخرى الغاما ولا يريد ‏الاسرائيليون تحمل مسؤولية ذلك حسب قول غوكسيل».‏

وان قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديدة الصادر تحت الرقم 328 تاريخ 7/8/2001 والذي ‏عدل بالقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001 وإن كان قد اعتبر ان مرور الزمن يبدأ من تاريخ ‏وقوع الجريمة، الا انه قد اوضح في المادة 10 منه الفقرة (د) ما حرفيته: «اما في الجرائم ‏المستمرة او المتمادية او المتعاقبة فلا يبدأ الا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية».‏

وإن الابحاث القانونية قد صنفت المجرمين امثال المدعى عليهم وفق دراسات قانونية ضمن تصنيف ‏‏(المجرمون بالفطرة)، وهؤلاء لا يمكن اصلاحهم وينبغي ازالتهم.‏

ولأن العدالة يجب ان تسود في الكون بأكمله دون تمييز عرقي او ديني حسب ما نصت عليه كافة ‏الشرائع الدولية.‏

ولأن جرائم العصابة الصهيونية هي جرائم متمادية مستمرة، وان امتدادها يجاوز لحظة ‏ارتكابها، اضافة الى انها جرائم ينطبق عليها الوصف بأنها جرائم تتصف باستمرار الفعل ‏الجرمي، اي بامتداده زمانيا وبتكراره طيلة فترة من الزمن، لا سيما ان الألغام المزروعة ‏من قبل المدعى عليهم تقتل يوميا طفلا او شابا، وتبين انه تم زرع ثلاثماية الف لغم تم زرعه ‏بيد المدعى عليهم ورجالهم، ما عدا الذي تم زرعه على يد عصابة الخونة من اللبنانيين الذين ‏تعاملوا مع العدو الصهيوني، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على مدى الاجرام ومدى ‏الارهاب الذي لا حدود له.‏

Marc Domier. "Les infractions continues". Revue de science criminelle. 1958. p ‎‎749‏.‏

ولأن الاستمرار والتمادي واضح وجلي وذلك من خلال التدخل في كل مرة من الجناة السفاحين ‏اضافة الى ان الجرائم التي ارتكبوها هي جرائم بحد كذاتها ذات اثر مستمر مما يعني ان مرور ‏الزمن لا ينطبق عليها.‏

ولأن المدعى عليهم يشكلون جمعية مؤلفة من الاشرار السفاحين، ولا يسري مرور الزمن الا من ‏تاريخ وضع حد لهذه الجمعية او تفرقها. د. عاطف النقيب.‏

ولأن اصول المحاكمات الجزائية الجديدة المحلية والدولية ترمي الى تأمين مصلحة وحماية المجتمع ‏والاقتصاص من الجاني، وقد وفرت عبر الاصول المحلية والدولية الوسائل الصالحة للملاحقة ‏ولإلقاء القبض.‏

ولأن النظرية العامة للجريمة ترتكز على الاركان العامة لتكوينها، والتي تحكم العقوبة في ‏الارض المرتكب بها الجرم، لا سيما ان ما قام به المدعى عليهم يعد جرائم حسب القوانين ‏المحلية، ويعد وحسب القوانين الدولية خروجاً على قواعد القانون الدولي، وكل الجرائم التي ‏قاموا بها الهدف منها النيل من سيادة الوطن الجريح الذي لم تلتئم جراحه بعد من اثر ‏الوحشية والنازية الصهيونية.‏

ولأنه ينطبق بشكل واضح على المدعى عليهم ايضاً التعريف الدقيق للعدوان حسب وصف القانون ‏الدولي، ولأن التعريف الحصري للعدوان المعتمد من قبل جميع المراجع الدولية القانونية ‏والاجهزة التي ترعى حفظ السلم والأمن الدوليين قد نص على تحديد العدوان على الشكل التالي:‏

وقد جاء في هذا التعريف انه يعتبر من قبيل الاعمال العدوانية:‏

‏1 - إعلان دولة الحرب على دولة أخرى.‏

‏2 - غزو دولة لإقليم دولة أخرى بقواتها المسلحة ولو لم تكن الحرب معلنة بينهما.‏

‏3 - مهاجمة دولة بقواتها المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية اقليم دولة أخرى أو قواتها ‏البرية أو البحرية أو الجوية ولو لم تعلن عليها الحرب.‏

‏4 - حصار دولة لموانئ أو شواطئ دولة اخرى.‏

‏5 - مساعدة دولة لعصابات مسلحة مشكلة على اقليمها بقصد غزو دولة اخرى او رفضها ‏الاستجابة لمطالب الدولة الاخرى باتخاذ الاجراءات اللازمة لحرمان هذه القوات من المساعدة او ‏الحماية.‏

وقريب من هذا التعريف، التعريف الذي قال به الاستاذ «ليتفينوف ‏Litivinov‏» مندوب ‏الاتحاد السوفيتي في نفس المؤتمر. وإن كان قد اضاف اليه انه لا تصلح لتبرير هذه الاعمال (اي ‏اعمال العدوان السابقة) اية اعتبارات سياسية او اقتصادية او استراتيجية او مجرد ‏الرغبة في استغلال مصادر الثروة الطبيعية في الاقليم المهاجم او الحصول على منافع او ‏امتيازات او الاستيلاء على رؤوس الاموال المستخدمة فيه او رفض الدولة المعتدى عليها ‏الاعتراف بالحدود الفاصلة بينها وبين الدولة المعتدية».‏

ولأن السفاحين المدعى عليهم قد ارتكبوا جرائمهم المنصوص عنها في القانون الدولي وقانون ‏العقوبات اللبناني، وقد تمّت الافعال على الارض اللبنانية.‏

ولأن الصلاحة الاقليمية تنص على انه تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة في ‏الارض اللبنانية مشمولاً بذلك طبقة الهواء والبحر الاقليمي والمد الجوي والسفن والمركبات ‏الهوائية اللبنانية.‏

ولأن الصهاينة مازالوا حتى تقديم هذه الشكوى يقومون باختراق الجو، مهددين ومهولين على ‏اطفال لبنان وشعبه.‏

ولأن الصهاينة وحتى تاريخ تقديم هذه الشكوى ما زالوا يدنسون ارض الوطن، ولأن خروقاتهم لا ‏تنتهي ابداً.‏

ولأن الصلاحية الاشاملة المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني تنص على وجوب تطبيق ‏الشريعة اللبنانية على كل اجنبي قام بأية جريمة على الأرض اللبنانية، سواء كان فاعلاً او ‏محرضاً او متدخلاً.‏

ولأن قراراً ظنياً قد صدر بدعوى مشابهة قضى بما يلي:‏

‏« لذلك

تقرر وفقاً للمطالعة:‏

‏- اعتبار فعل المدعى عليهما الارهابيين ارييل شارون وشمعون بيريز المبينة كامل هويتهما ‏اعتمده من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 549و309 و315 و336 عقوبات.‏

‏- تدريكهما الرسوم والنفقات.‏

‏- ايداع الاوراق لجانب النيابة العامة لايداعها المرجع الصالح». صورة عن القرار ربطا - ‏مستند رقم (3).‏

لذلك

فإنني جئت بوكالتي اتقدم من حضرتكم بهذه الشكوى المباشرة متخذة صفة الادعاء الشخصي طالبة ‏ما يلي:‏

أولاً: تحديد موعد جلسة قريبة للنظر في الدعوى.‏

ثانياً: تجريم المدعى عليهم بالجرائم المنسوبة اليهم.‏

ثالثاً: الزام المدعى عليهم دفع عطل وضرر للمدعي حسب ما سنبينه خلال جلسات التحقيق.‏

رابعاً: اصدار المذكرات اللازمة لتوقيف المدعى عليهم.‏

خامساً: تضمين المدعى عليهم كافة الرسوم والمصاريف والاتعاب

محامون لبنانيون

أخبار نقابية