|
المحامية الخنساء تقدمت بدعوى ضد شارون لاقدامه على ارتكاب مجازر في بيروت |
|
جريدة الديار 25/10/2005 تقدمت المحامية مي الخنساء بوكالتها عن نبيه القصير بدعوى لدى قاضي التحقيق الاول في بيروت عبد الرحيم حمود ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون لاقدامه على قتل عائلة المدعي وارتكاب مجازر ضمن نطاق بيروت. وتأليف عصابة مسلحة بهدف الحض على التقتيل والنهب والمهاجمة وزرع الغام لايجاد حالة ذعر، والتعدي على الاشخاص والاموال وغيرها من الاعمال اللصوصية، وهدم املاك المدعي، المواد المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني 547 و 549 و 309 و 310 فقرتها الاولى و 314 و 315 والمواد 335 و 336. في الوقائع بتاريخ 11/6/1982 واثناء اجتياح العدو الصهيوني الى ارض وطننا الحبيب لبنان، قام طيران العدو من نوع فانتوم الاميركي الصنع بانتهاك الاجواء اللبنانية بهدف القيام بغارات مدمرة مستعينا بقذائف اميركية الصنع ايضا، وكأن السلاح الاميركي قد صنع خصيصا للقضاء على الامة العربية فهو يفتك بهذه الامة في فلسطين المحتلة وفتك بقسم من الشعب اللبناني والان يفتك بقسم كبير من الشعب العراقي، اضافة الى القضاء على الشعوب المستضعفة من اجل السيطرة على العالم مع اعوانهم الصهاينة. ونتيجة لهذه الغارات اصيبت ابنة الموكل الطفلة نينا نبيه القصير اصابة مميتة على الفور كذلك اصيبت زوجة الموكل المدعوة حنه اصابات متعددة ادت الى بتر عند الساق الايمن وكسور في الركبة اليمنى وجروح في الاطراف والرأس وقد اجريت لها عدة عمليات جراحية ولا تزال ومنذ تاريخ 11/6/1982 حتى هذا التاريخ بحاجة لعلاج فيزيائي، اضافة الى ان طرفها الصناعي بحاجة الى تبديل كل فترة، ونتج عن الحادث ايضا وفاة والدة زوجته المرحومة فاندا دوباك من جنسية اجنبية اثر اصابتها في رأسها اصابة قاتلة. الصهاينة الارهابيون شعب اعتاد على القرصنة والارهاب، مدعوما من القوات البريطانية والاميركية معتقدا انه سيفلت من المحاكمة الدنيوية على اعتبار انه اعلى مستوى من كافة اجناس البشر الموجودين على ارض الله، لا سيما انه يعتز بدعم الدولة الاميركية والدولة البريطانية له. وان ما يؤكد ذلك قول المدعى عليه الارهابي الاكبر ومصاص الدماء ارييل شارون في لقاء جمعه بالصحافيين ونشر في 25 آذار 2001 في نشرة البي.بي.سي: وقد ورد ما حرفيته عن لسانه «قد يحق لاسرائيل ان تحاكم الاخرين ولكن بالتأكيد لا يحق لاحد ان يحاكم الشعب اليهودي ودولة اسرائيل». وقد اكد هذه الغطرسة الصهيونية الارهابية الحاخام مئير كاهان في كلمته ضمن مقدمة كتاب بيغن بعنوان «الثورة» ما يلي :«الشعب اليهودي يموت ويحيا وهو يعلم اننا لسنا كالشعوب الاخرى. نحن الشعب المختار والشعب الالهي. شعب انتقاه الاله العظيم كي يحقق ارادته. هناك شعب مختار، وارض مختارة ودولة مختارة وقدر مختار، وسلوك الانسان اليهودي كما سلوك دولته موجهان نحو هذا القدر. القواعد العادية لتشكيل الامم وتأسيس الدول لا تنطبق علينا، ومنطق السياسة الخارجية المعتاد لا يخصنا. نحن مختارون». ونحن وان كنا على يقين تام ان عقاب الاخرة سيكون عسيرا وقاسيا وجهنم بالمرصاد للارهابيين، الا اننا نؤمن ايضا بعقاب الحياة تنفيذا لقول الله عز وجل في كتابه الكريم صورة البقرة الاية رقم 179 بسم الله الرحمن الرحيم: «ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب» صدق الله العظيم. وسوف نلاحق هؤلاء الصهاينة الارهابيون حتى نهاية المطاف، اي حتى نرى ان احكاما قد صدرت بحقهم، وحتى تنفيذ هذه الاحكام. وان هذه الدعوى المقدمة بوكالتي ليست الا تطبيقا لاصول المحاكمات الجزائية وضمن قانون العقوبات اللبناني والذي اعتبر ان الجريمة هي اعتداء على حق، وان من حق الشعب اللبناني المطالبة بحقه من الاعتداءات الصهيونية، كذلك فإن للدولة حق في الامن الخارجي والداخلي، وان كان الحق الفردي يتمثل بالحق في الحياة او سلامة الجسم او الحقوق على المال، فإن حق الدولة يتمثل بعدم الاعتداء على شعبها وارضها وفضائها وارهاب شعبها. واننا اذ نضع هؤلاء الارهابيين المرتكبين للجرائم المذكورة اعلاه امام القضاء اللبناني، فإننا نطلب حكمها كونها تمثل المجتمع. وان الحكم الجزائي الذي سوف يصدر سوف يعتبر حماية للشعب وتقديرا منه لاهمية هذا الشعب والمجتمع ككل، ولذلك تم تشريع واصدار قانون العقوبات اللبناني، ويعني ذلك ان الحماية الجزائية للحق دليل على انه حق للمجتمع الى جانب كونه حقا للفرد، وتوضيح ذلك ان مصلحة المجتمع تقتضي ان يؤمن الافراد على حقوقهم الاساسية حتى تتاح لهم المساهمة في نشاط المجتمع والدفاع عنه، ولن يحصل ذلك، الا بحكم عادل من القضاء اللبناني. وقد مورس على الموكل ابشع انواع الجرائم، فقد قتلت معظم عائلته وقطعت اوصال ابنته فكان كل جزء منها في مكان فالرأس مفصول عن الجسد والاطراف مقطعة اربا، وقطعت اطراف زوجته التي نجت بأعجوبة وتعيش الان حياة ملؤها التعاسة، اضافة الى ما يتكبده الموكل من مصاريف للعلاج ولرعاية هذه الزوجة التي فقدت والدتها التي اصيبت اصابة قاتلة في الرأس، وان المدعي قد حصل في حينها على تقارير طبية تبين هذه الامور - صورة عنها ربطا - مستند رقم (2). واننا نذكر رئاستكم الكريمة ببعض الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني منذ احتلال فلسطين الحبيبة، وهي على سبيل المثال لا الحص الجرائم التالية : 1- 28 تشرين الثاني 1968، شن العدو الاسرائيلي هجوما مباغتا على مطار بيروت الدولي ودمر 13 طائرة مدنية. 2- في 9/4/1973، قامت وحدات خاصة اسرائيلية بعملية انزال على شاطىء الاوزاعي وتوغلت داخل مدينة بيروت وقامت بقتل 3 من قادة المقاومة الفلسطينية في فردان وما يزيد عن 35 من المدنيين في صبرا والاوزاعي والطريق الجديدة وتسببت العملية بخسائر مادية جسيمة في الممتلكات، وتصدت لها عناصر من قوى الامن الداخلي مما ادى الى استشهاد عنصرين وجرح ضابط. 3- في 12/12/1974 اغار سرب من الطائرات الحربية الاسرائيلية من نوع فانتوم على مخيمي الفلسطينيين في بيروت، واسفرت الغارة عن استشهاد مواطنة واصابة 10 بجراح، واسقاط طائرة اسرائيلية. 4- في 16/7/1981 تعرضت الاحياء السكنية في بيروت والمناطق الجنوبية لغارات جوية وبحرية وبرية اسرائيلة اسفرت عن سقوط 186 شهيدا. 5- بتارخ 6/6/1982 بدأ اجتياح لبنان بعملية عسكرية واسعة استعملت فيها القوات الاسرائيلية مختلف انواع الاسلحة البرية والبحرية والجوية واستمرت خلال اشهر حزيران، تموز، آب، ايلول وشملت ثلثي الاراضي اللبنانية بما فيها بيروت. ونتج عن العملية سقوط حوالى 73 الف شهيد وجريح وتدمير 23 مدينة وقرية، وقدرت اضرار هذا الاجتياح بملياري دولار اميركي. عند بدء العملية تعرضت ثكنة محمد زغيب في صيدا لقصف عنيف من الطيران الاسرائيلي ادى الى تدمير 3 مبانٍ بالإضافة الى خسائر جسيمة في انحاء الثكنة. كما دخلت القوات الاسرائيلية الثكنة ونهبت محتوياتها، كذلك هاجمت قوة اسرائيلية ثكنة النبطية وفجرت مبانيها بعد ان نهبت محتوياتها. 6- خلال شهر ايلول 1982 قامت القوات الاسرائيلية بارتكاب مجازر صبرا وشاتيلا التي ذهب ضحيتها 3500 شهيد. 7- بتاريخ 29/7/1986 نظمت المخابرات الاسرائيلية زرع عبوة ناسفة زنتها 75 كلغ موصولة بـ 4 قذائف هاون في سيارة في البربير - بيروت ثم تفجيرها، مسفرة عن سقوط 22 شهيدا و163 جريحا. 8- بتاريخ 8/8/1986 وفي عملية اخرى للموساد الاسرائيلي انفجرت عبوة داخل سيارة في شارع عفيف الطيبي في بيروت، مسفرة عن مجزرة ذهب ضحيتها 13 مواطنا وأصيب 6-1 اخرين بجروح. 9- يقوم الطيران الحربي الاميركي المستعمل من قبل العدو الصهيوني بخرق الاجواء اللبنانية حتى تاريخ تقديم هذه الشكوى، ويقوم جنوده بين فترة واخرى باعتقال مواطنين لبنانيين من الفلاحين والمزارعين. 10- قام العدو الصهيوني منذ اربعة ايام بإطلاق النار باتجاه قوى الامن العام الموجودة على الحدود مستغلا ضعف امكانيات الدولة اللبنانية وسيطرة المخابرات الاميركية والصهيونية على الارض اللبنانية. 11- تم الاعتداء منذ اربعة ايام على صياد كان يسعى لرزقه في البحر ضمن الحدود اللبنانية ولا يزال مصيره مجهولا حتى هذه الساعة. وان كان جسد زوجة المدعي التي ما تزال حية ترزق دليلا على بشاعة هذه الجرائم، اضافة الى المستندات التي بين يديهم والتي تبين كيف فقدوا منزلهم التي قدرت قيمة خسارته في تلك السنة بمبلغ اربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية اي ما يوازي مئة وخمسون الف دولار اميركي، فإن الدليل على ان الصهاينة الارهابيون قد زرعوا مئات الآلاف من الألغام قد سلموه بيدهم للقوات الدولية العاملة في الجنوب وقد ورد في جريدة السفير العدد الصادر بتاريخ 12/12/2001 ما حرفيته: «سلمت اسرائيل للقوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني خرائط ومعلومات اضافية حول حقول الألغام التي زرعتها القوات الاسرائيلية في لبنان خلال احتلالها الذي استمرت 22 عاما. وقالت وكالة «يونايتد برس» التي نشرت النبأ ان الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي لم يشر الى عدد الألغام التي زرعتها اسرائيل، غير ان المصادر الدولية قالت بأن هناك «ما يزيد عن مئة ألف لغم». واوضحت الوكالة ان الاسرائيليين في البداية قدموا خرائط للقوات الدولية بعد وقت قصير من انسحابهم، غير ان الناطق بلسان هذه القوات تيمور غوكسيل أبلغ الوكالة ان القوات كانت تسعى للحصول على مزيد من المعلومات والتوضيحات، مثل المواضيع المحددة لهذه الألغام وأنماط زرعها. ومعلومات الأمس، لم تحل هذه المشكلة، لأن الميليشيا اللحدية زرعت هي الاخرى الغاما ولا يريد الاسرائيليون تحمل مسؤولية ذلك حسب قول غوكسيل». وان قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديدة الصادر تحت الرقم 328 تاريخ 7/8/2001 والذي عدل بالقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001 وإن كان قد اعتبر ان مرور الزمن يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة، الا انه قد اوضح في المادة 10 منه الفقرة (د) ما حرفيته: «اما في الجرائم المستمرة او المتمادية او المتعاقبة فلا يبدأ الا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية». وإن الابحاث القانونية قد صنفت المجرمين امثال المدعى عليهم وفق دراسات قانونية ضمن تصنيف (المجرمون بالفطرة)، وهؤلاء لا يمكن اصلاحهم وينبغي ازالتهم. ولأن العدالة يجب ان تسود في الكون بأكمله دون تمييز عرقي او ديني حسب ما نصت عليه كافة الشرائع الدولية. ولأن جرائم العصابة الصهيونية هي جرائم متمادية مستمرة، وان امتدادها يجاوز لحظة ارتكابها، اضافة الى انها جرائم ينطبق عليها الوصف بأنها جرائم تتصف باستمرار الفعل الجرمي، اي بامتداده زمانيا وبتكراره طيلة فترة من الزمن، لا سيما ان الألغام المزروعة من قبل المدعى عليهم تقتل يوميا طفلا او شابا، وتبين انه تم زرع ثلاثماية الف لغم تم زرعه بيد المدعى عليهم ورجالهم، ما عدا الذي تم زرعه على يد عصابة الخونة من اللبنانيين الذين تعاملوا مع العدو الصهيوني، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على مدى الاجرام ومدى الارهاب الذي لا حدود له. Marc Domier. "Les infractions continues". Revue de science criminelle. 1958. p 749. ولأن الاستمرار والتمادي واضح وجلي وذلك من خلال التدخل في كل مرة من الجناة السفاحين اضافة الى ان الجرائم التي ارتكبوها هي جرائم بحد كذاتها ذات اثر مستمر مما يعني ان مرور الزمن لا ينطبق عليها. ولأن المدعى عليهم يشكلون جمعية مؤلفة من الاشرار السفاحين، ولا يسري مرور الزمن الا من تاريخ وضع حد لهذه الجمعية او تفرقها. د. عاطف النقيب. ولأن اصول المحاكمات الجزائية الجديدة المحلية والدولية ترمي الى تأمين مصلحة وحماية المجتمع والاقتصاص من الجاني، وقد وفرت عبر الاصول المحلية والدولية الوسائل الصالحة للملاحقة ولإلقاء القبض. ولأن النظرية العامة للجريمة ترتكز على الاركان العامة لتكوينها، والتي تحكم العقوبة في الارض المرتكب بها الجرم، لا سيما ان ما قام به المدعى عليهم يعد جرائم حسب القوانين المحلية، ويعد وحسب القوانين الدولية خروجاً على قواعد القانون الدولي، وكل الجرائم التي قاموا بها الهدف منها النيل من سيادة الوطن الجريح الذي لم تلتئم جراحه بعد من اثر الوحشية والنازية الصهيونية. ولأنه ينطبق بشكل واضح على المدعى عليهم ايضاً التعريف الدقيق للعدوان حسب وصف القانون الدولي، ولأن التعريف الحصري للعدوان المعتمد من قبل جميع المراجع الدولية القانونية والاجهزة التي ترعى حفظ السلم والأمن الدوليين قد نص على تحديد العدوان على الشكل التالي: وقد جاء في هذا التعريف انه يعتبر من قبيل الاعمال العدوانية: 1 - إعلان دولة الحرب على دولة أخرى. 2 - غزو دولة لإقليم دولة أخرى بقواتها المسلحة ولو لم تكن الحرب معلنة بينهما. 3 - مهاجمة دولة بقواتها المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية اقليم دولة أخرى أو قواتها البرية أو البحرية أو الجوية ولو لم تعلن عليها الحرب. 4 - حصار دولة لموانئ أو شواطئ دولة اخرى. 5 - مساعدة دولة لعصابات مسلحة مشكلة على اقليمها بقصد غزو دولة اخرى او رفضها الاستجابة لمطالب الدولة الاخرى باتخاذ الاجراءات اللازمة لحرمان هذه القوات من المساعدة او الحماية. وقريب من هذا التعريف، التعريف الذي قال به الاستاذ «ليتفينوف Litivinov» مندوب الاتحاد السوفيتي في نفس المؤتمر. وإن كان قد اضاف اليه انه لا تصلح لتبرير هذه الاعمال (اي اعمال العدوان السابقة) اية اعتبارات سياسية او اقتصادية او استراتيجية او مجرد الرغبة في استغلال مصادر الثروة الطبيعية في الاقليم المهاجم او الحصول على منافع او امتيازات او الاستيلاء على رؤوس الاموال المستخدمة فيه او رفض الدولة المعتدى عليها الاعتراف بالحدود الفاصلة بينها وبين الدولة المعتدية». ولأن السفاحين المدعى عليهم قد ارتكبوا جرائمهم المنصوص عنها في القانون الدولي وقانون العقوبات اللبناني، وقد تمّت الافعال على الارض اللبنانية. ولأن الصلاحة الاقليمية تنص على انه تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة في الارض اللبنانية مشمولاً بذلك طبقة الهواء والبحر الاقليمي والمد الجوي والسفن والمركبات الهوائية اللبنانية. ولأن الصهاينة مازالوا حتى تقديم هذه الشكوى يقومون باختراق الجو، مهددين ومهولين على اطفال لبنان وشعبه. ولأن الصهاينة وحتى تاريخ تقديم هذه الشكوى ما زالوا يدنسون ارض الوطن، ولأن خروقاتهم لا تنتهي ابداً. ولأن الصلاحية الاشاملة المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني تنص على وجوب تطبيق الشريعة اللبنانية على كل اجنبي قام بأية جريمة على الأرض اللبنانية، سواء كان فاعلاً او محرضاً او متدخلاً. ولأن قراراً ظنياً قد صدر بدعوى مشابهة قضى بما يلي: « لذلك تقرر وفقاً للمطالعة: - اعتبار فعل المدعى عليهما الارهابيين ارييل شارون وشمعون بيريز المبينة كامل هويتهما اعتمده من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 549و309 و315 و336 عقوبات. - تدريكهما الرسوم والنفقات. - ايداع الاوراق لجانب النيابة العامة لايداعها المرجع الصالح». صورة عن القرار ربطا - مستند رقم (3). لذلك فإنني جئت بوكالتي اتقدم من حضرتكم بهذه الشكوى المباشرة متخذة صفة الادعاء الشخصي طالبة ما يلي: أولاً: تحديد موعد جلسة قريبة للنظر في الدعوى. ثانياً: تجريم المدعى عليهم بالجرائم المنسوبة اليهم. ثالثاً: الزام المدعى عليهم دفع عطل وضرر للمدعي حسب ما سنبينه خلال جلسات التحقيق. رابعاً: اصدار المذكرات اللازمة لتوقيف المدعى عليهم. خامساً: تضمين المدعى عليهم كافة الرسوم والمصاريف والاتعاب |
|